العلامة الحلي
490
قواعد الأحكام
شبهه ( 1 ) ، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون . ولو سبيت امرأة وولدها الصغير ، كره التفريق بينهما . ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب ( 2 ) قتله للجهل بحكم الإمام فيه ، فإن قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله صبرا . وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه ، فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة ( 3 ) . وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به ، فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول ، دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين ، ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل ، دون زوجاته وأولاده الكبار . ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى ( 4 ) استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على نبات ( 5 ) الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا ( 6 ) منه فذكر وبالعكس امرأة ، ولو اشتبه لم يجز قتله . ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، فإن قهر مولاه بالخروج
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وشبهه " . ( 2 ) في ( د ) : " لم يجز " . ( 3 ) في ( أ ) : " عن معارضته بيقين النجاسة " ، وفي ( ج ) : " عن يقين معارضة النجاسة " . ( 4 ) في ( ج ) و ( د ) : " فإنه ادعى " . ( 5 ) في المطبوع : " إنبات " . ( 6 ) في ( ب ) : " آخرا " .